الميرزا موسى التبريزي
21
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
[ الكلام يقع في موارد ] [ الأوّل أنّه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة ] إلّا أنّ الكلام يقع في موارد : الأوّل : أنّه « * » هل يجوز ارتكاب ( 1578 ) جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلي ، أم يجب إبقاء مقدار الحرام ؟ ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأوّل ، لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب ، وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم . فحينئذ لا يعمّ معقد إجماعهم لحكم ارتكاب الكلّ ، إلّا أنّ الأخبار لو عمّت المقام دلّت على الجواز . وأمّا الوجه الخامس ،
--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « أنّه » ، في أنّه .